الصيمري

214

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني يجوز أن يستسلم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له . وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا بسلاحهم ولا يرمون بنشابهم في حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب رد إليهم . وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت ردوا عليهم ذلك . واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وفصل في المبسوط ، فقال : ان كان لهم فئة يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر ، وإن لم يكن فلا يجوز ( 1 ) ، وهو المعتمد .

--> ( 1 ) المبسوط 7 / 280 .